هل يمكن تغيير (التلفيق الفقهي) المذهب الفقهي لزواجي؟
حمد لله عز وجل، والصلاة والسلام على نبينا الحبيب سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم
تطبق كل دولة إسلامية مبدئيا مذهبا فقهيا معينا (حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي).
يتبع مسلمو هذه الدول بطبيعة الحال هذا المذهب الفقهي (المذهب).
خارج الدول الإسلامية، يجوز اتباع المذهب السائد في الدولة الأم، أو مذهب الوالدين او المجتمع المحلي الذي ينتمي إليه المرء أو حتى المذهب الذي يسهل اتباعه بسبب وجود مسلمين تابعين لهذا المذهب بالقرب منك
هل من الممكن دائمًا اختيار مذهب فقهي آخر غيرالمذهب الذي اتبعناه في البلد الأم؟ |
والسؤال الذي يشغلنا هنا هو هل يستطيع المسلم تغيير مذهبه الفقهي في جانب من جوانب شعائره الدينية، أي الرجوع إلى مذهب آخر في مسألة معينة؟
الجواب هو نعم، ولكن بشروط معينة.
تسمى إمكانية الدمج عن طريق خلط جوانب معينة من المذاهب الفقهية لأهل السنة والجماعة بالتلفيق.
لإسلام دين التيسير والمرونة وليس بدين التعسير والتشدد، ولذلك يبيح التلفيق، أي اختلاط المذاهب الفقهية، بشروط معينة تهدف إلى منع التراخي والاستسهال.
ومع ذلك، فإن الشكل الوحيد للتلفيق المسموح به من غالبية علماء الفقه هو الذي يخلط بين الأفعال التي لا ترتبط ببعضها مباشرة.
وبالتالي، فمن الجائز فقهًا أن يصوم المسلم وفقًا للمذهب الشافعي وأن يصلي وفقًا للمذهب الحنفي إذا كان لدى الشخص أسبابًا حقيقية لفعل ذلك.
ومع ذلك، فمن الأسهل والأكثر تناغمًا اتباع مذهب واحد بشكل كامل
ويمنع منعًا باتًا الخلط بين المذهبين في حكم واحد، مما يجعله غير صحيح لدى المذهبين. |
على سبيل المثال، يحظر خلط شعائر مختلفة خلال أداء الصلاة ذاتها.
ومع ذلك، يؤكد العلماء على أن التفليق الفقهي للمسلم لا ينبغي أن يتم دون داعٍ، وفقط من أجل الحصول على حل سهل في أحد الشعائر الدينية. ولا ينبغي الاستخفاف بهذا الأمر.
وفي هذه الحالة، فإن المسلم يحول رغباته إلى شعائر دينية تحرمها هذه الآية في القرآن الكريم
أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
(القرآن الكريم، الآية 23 من سورة الجاثية)
وبالتالي، فيما يتعلق باختيار عقد الزواج، يجوز للمسلم أن يتبع أحكام أحد المذاهب الفقهية اتباعًا كاملًا ويختار عقد زواجه وفقًا لأحد المذاهب الفقهية الأخرى.
يجب أن يكون سبب هذا الاختيار جادًا وضروريًا ومعقولًا دون البحث عن حل سهل للمسلم الذي يقوم به.
لله أعلم وإن الله قد أحاط بكل شيء علما.